Site icon مجلة المنارة

الإطار القانوني الحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين

الإطار القانوني الحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين

 ذ. عمر بوداني باحث في القانون العام، كلية الحقوق، وجدة

يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تحقيق التنمية ببلادنا، باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية من حيث الأولويات الوطنية، وهذا ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بقوله: “واستشعارا للأهمية القصوى للتعليم النافع، ومجتمع المعرفة والاتصال، كانت مصادقتنا على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أول القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها، مبوئين تفعيله مكانة الأسبقية الثانية لهذه العشرية، بعد القضية المقدسة لوحدتنا الترابية[1]. ولهذا الهدف تشكلت منذ سنة 1999 اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، قصد بلورة مشروع لإصلاح المنظومة التعليمية المغربية، وقد انهت أشغالها بإيجاد وثيقة مرجعية –الميثاق الوطني للتربية والتكوين- والتي حظيت بإجماع وطني نظرا لكونها استحضرت بشكل قوي وبارز مختلف أشكال وآليات الحكامة الجيدة المتعين نهجها بغية إنجاح ورش إصلاح منظومة التعليم بالمغرب.

ومن المعلوم أن الحكامة التعليمية تتوفر على إطار قانوني من شأنه أن يحدد لها مجالات تدخلها في مضمار التربية والتكوين، هذا الإطار يتمثل في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لتدبير الشأن التعليمي بالمغرب، حيث تتلخص في كل من النظام القانوني للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الفقرة الأولى) والنظام القانوني للتعليم العالي (الفقرة الثانية) والنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الحكامة الجيدة من خلال القانون 07.00 المحدث الأكاديميات الجهوية

في إطار تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين صدر القانون 07.00 القاضي بخلق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين[2] باعتبارها سلطة جهوية للتربية والتكوين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطات الحكومية المسؤولية عن تدبير السياسة التعليمية، حيث فصل القانون 07.00 اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (اولا) ثم حدد دور الجهاز التنفيذي للأكاديميات في تكريس الحكامة الجيدة (ثانيا).

أولا: تجليات الحكامة الجيدة من خلال من خلال اختصاصات الأكاديميات الجهوية

يتبين من خلال المادة الثانية من القانون رقم 07.00[3] أن السلكة المخولة للأكاديميات على مستوى الصلاحيات والمهام، حددت في:

إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية، ووضع الخرائط التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني.

ولهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني والسهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني، والمساهمة في تحديد حاجيات الشباب في المجال المهني أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني، ووضع وتطوير التكوينات التقنية الأاسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي وكذا التكوين المهني بالتمدرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات والثانويات.

كما تقوم بوضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية، وتحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين، وإنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والقيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات، والقيام في عين المكان بمراقبة حالات لكل مؤسسات التربية والتكوين وجودة صيانتها ومدى توفرها على العمل الضرورية، والتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعيق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها او مناخها التربوي.

كما تقوم بممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية، والإشراف على البحث التربوي على المستوى الاقليمي والمحلي وعلى الامتحانات وتقييم العمليات التعليمية التعلمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة، والقيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة.

هذا وتقوم كذلك بإعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة في البحوث والإحصاءات الجهوية أو الوطنية، وكذلك إعداد سياس للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربوي والإداريين ووضعها موضع التنفيذ، وتسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ثم تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تتجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، وذلك من أجل ملاءمة آليات وبرامج التربية والتكوين مع حاجيات الجهة، ثم تقديم خدمات في كل مجالات التربية والتكوين.

هكذا يتبين أن المشرع مكن هذه المؤسسات (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على المستوى الجهوي، وفق مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة، ونخص بالذكر منها: مبدأ الشراكة والتعاون والتشارك والديموقراطية والانفتاح على كل الفعاليات ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، وذلك لأن التربية أصبحت شأنا عاما، لا تتحمل الدولة وحدها مسؤولية تدبيره الشيء الذي جعل هذه الخيرة تنهج أسلوب اللامركزية واللاتمركز وتكريس البعد الترابي المحلي للإصلاح مما سيساهم في ممارسة سياسة القرب وتجسيدها على أرض الواقع.

ثانيا: دور الجهاز التنفيذي للأكاديميات في تكريس الحكامة الجيدة

للقيام بمسؤولياتها وأداء الدور المنوط بها، والمتجلى في النهوض بنظام التربية والتكوين على المستوى الجهوي، مكن المشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من هياكل إدارية تسهر على تسيير شؤونها، لهذا نجد أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين ينص على أن المدير هو الذي يتولى تسيير الأكاديمية، ويعتبر المنفذ والمنسق لعمال المجلس الإداري الذي يريدها، وتعتبر مجالس هذه المؤسسات العمومية إحدى الاليات الأساسية لتدبير الشأن التعليمي والتربوي على المستوى الجهوي، إن تزكية هذه المؤسسات يظهر بوضوح الحرص الشديد على إشراك كل الفعاليات الت يمن شأنها إثراء وإغناء هذه التجربة الطموحة، كما أنه اعتبر عمل اللجان التقنية داخل العمال التحضيرية، ويضم المجلس الإداري للأكاديمية اللجان التالية:

  1. لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.
  2. لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني.
  3. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
  4. لجنة محاربة المية والتربية غير النظامية

وتفعيلا لهذا التوجه الجديد، تم إرساء هياكل المجالس الإدارية للأكاديميات بتركيبة متنوعة، وهي كالتالي:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي  

1-تركيبة المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين[4].

نلاحظ من خلال هذه التركيبة أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر هو الذي يترأس أشغال المجلس، فيما يتولى مدير الأكاديمية تهيء الخطط والبرامج ومشروع الميزانيات وإعداد تقارير حول المكاسب لعرضها على أنظار المجلس، وهذا الأخير يتكون من صنفين من الأعضاء:

1-أعضاء منتخبون: ستة ممثلين عن الأطر التعليمية، وممثلان عن الأطر الإدارية والتقنية، وثلاث ممثلين عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل واحد عن جمعيات  التعليم الخصوصي، وممثل عن مؤسسات التعليم الولي.

2-أعضاء معينون بحكم القانون: ممثلو الإدارات المعنية، رئيس الجهة، عمال عمالات وأقاليم الجهة، رؤساء المجموعات الحضرية، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس العلمي للجهة ورؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة، المندوب الجهوي إدارة التكوين المهني، رؤساء الغرف المهنية بالجهة، ممثل اللجنة الأولمبية للجهة.

نستنتج من خلال هذه التركيبة الدلالات التالية:

الفقرة الثانية: الحكامة من خلال المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي

بالاطلاع على مضامين التشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات التربية والتعليم العمومي[5]، يتضح أن المشرع خص هذه المؤسسات بإمكانيات قانونية مهمة بهدف تفعيل روح المبادرة تبعا لأهداف التدبير التربوي المحلي دعما للاتركيز.

وفي هذا الإطار جاء الميثاق بفكرة إنشاء مجالس المؤسسة تكريسا لمبدأ العمل الجماعي ودعما لانفتاح المدرسة على محيطها، وهكذا تم إحداث مجالس تدبير المؤسسات بطريقة ديموقراطية وحداثية، لجعلها تواكب التوجهات الرامية إلى تحديث طرق تسيير المدرسة العمومية.

من أجل إشراك جميع الطراف التعليمية والتربوية في تدبير الشأن الداخلي للمؤسسة تبنى الميثاق الوطني للتربية والتكوين سياسة اللامركزية وعدم التركيز، ونظام (سكما SEGMA)، وفي السياق نفسه نص هذا الأخير في المادة 149 على مايلي:

“يحدث على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير يمثل فيه المدرسون وآباء وأولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي كافة”.

أولا: تركيبة مجلس تدبير المؤسسة التعليمية

ينص المرسوم رقم 2.02.376 على أن هيئة مجلس تدبير المؤسسة تختلف بحسب طبيعة المؤسسة وسلك التعليم.

1-في المدرسة الابتدائية: يتكون مجلس التدبير من مدير المؤسسة بصفته رئيسا وممثل واحد عن كل مستوى دراسي من مستويات التعليم الابتدائي، وممثل واحد عن الأطراف الإدارية، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وممثل عن المجلس الجماعي المحلي وممثلين اثنين عن الجمعيات والهيئات المتعاملة أو المتعاقدة مع المؤسسة، وممثلين عن التلاميذ.

2-في المدرسة الثانوية الإعدادية: يتكون مجلس التدبير من المدير بصفته رئيسا، وحارسا أو حراس عامين للخارجية والحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على داخلية أو مطعم مدرسي، وممثل واحد لهيئات التدريس عن كل مادة دراسية، ومسير المصالح الاقتصادية، ومستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، وممثلين عن الأطر الإدارية والتقنية، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل عن الجماعة التي توجد المؤسسة داخل منطقة نفوذها الترابي.

3-في المدرسة الثانوية التأهيلية: يتكون مجلس التدبير من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ومدير الدراسات في حالة توفر المدرسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا او على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، والناظر، ورئيس الأشغال بالنسبة إلى المؤسسات التقنية، والحارس العام أو الحراس العامون للخارجية، والحارس العام للداخلية في حالة وجوده وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ومسير المصالح الاقتصادية وممثل عن الجماعة المحلية التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي، هكذا يتضح ان مبدأ التدبير التشاركي كأحد مبادئ الحكامة الجيدة حاضر بشكل بارز في تركيبة مجالس التدبير.

ثانيا: مهام مجلس التدبير من خلال المرسوم رقم 2.02.376

يعد هذا المرسوم[6] بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي، حيث ينص في مادته 18 على أن مجلس التدبير يتولى المهام التالية:

1-اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

2-دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.

3-دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه.

4-الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائجها واعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة

5-دراسة التدابير الملائمة لصيانة المؤسسة والمحافظ ة على ممتلكاتها

6-إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقية الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.

7-دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية.

8-المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما، المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة.

من خلال تركيبة مجلس التدبير وكذا المهام المنوطة به يتضح لنا أن المدرسة لم تعد المسؤولة الوحيدة عن تربية وتكوين الأجيال، وتنشئتهم التنشئة الملائمة، بل أصبحت هناك أطراف أخرى مدعوة إلى المساهمة في هذا الورش الوطني، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الفقرة الثالثة: الحكامة من خلال القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي

انسجاما مع القواعد الحديثة في سير وتدبير الشأن العام، وفي إطار السياسة الهادفة إلى تفعيل مفهوم الحكامة الجامعية الجيدة، جاء القانون 01.00 ليوسع من دائرة المشاركة وتقوية التدبير الجماعي لشؤون الجامعة، ويتجلى ذلك في مكونات مجالس الجامعات (اولا) وفي اختصاصات هذه المؤسسات (ثانيا).

أولا: تركيبة مجالس الجامعات والمؤسسات

استقلال الجامعة هو خيار استراتيجي، واداة لتفعيل وتقوية دور الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، غير أنه خيار يقتضي وضع تنظيم فعال وعملي للإدارة الجامعية المسؤولة عن إعطائه المعنى الحقيقي الذي يستحقه على هذا الأساس جاء القانون 01.00 ليوسع من دائرة المشاركة وتقوية التدبير الجماعي لشؤون الجامعة، وذلك بتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين وغريهم، من العضوية في المجالس الجامعية المسؤولة عن تدبير الشؤون المالية والإدارية والبيداغوجية والعلمية، هكذا ومن أجل تجاوز ظهير 1975 الخاص بتنظيم الجامعات، تنص القانون 01.00 على تركيبة جديدة لمجالس هذه المؤسسات وهي كالآتي[7]:

أ-مجلس الجامعة

1-أعضاء بحكم القانون:

-رئيس الجامعة كرئيس للمجلس يتم تعيينه بظهير بعد تقديمه لمروع تحديث الجامعة، إذ يتم اختياره بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة، وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجن[8] تعينها السلطة الحكومية الوصية وهي اللجنة التي توافي الوزارة بثلاث ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومدة انتداب الرئيس هي أربع سنوات ويمكن أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة[9]، وهذه مقاربة جديدة تستهدف تجديد طرق تدبير الجامعة وتجاوز المقاربة الكلاسيكية التي كانت معتمدة في ظل ظهير 1975، حيث كان الرئيس يعين بظهير ولمدة غير محدودة وحسب معايير تحددها سلطات الوصاية نفسها.

-عمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد العليا[10].

2-أضاء معينون[11]: وهم: رئيس الجهة المعنية، رئيس المجلس العلمي للجهة، رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي لمقر الجامعة، مدير أو مديري الأكاديمية الجهوية للربية والتكوين المعنية، سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهم: رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رئيس غرفة الفلاحة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهما عند الاقتضاء رئيس غرفة الصيد البحري، ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين، ممثل واحد عن التعليم العالي الخاص[12].

3-اعضاء منتخبون: وهم ثلاثة ممثلين عن كل مؤسسة جامعية بالنسبة للأساتذة الباحثين وهم:

-أستاذ التعليم العالي عن الفئة التي ينتمي إليها.

-أستاذ مؤهل عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان.

-أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة لفئة أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين، والمساعدين[13]، ويتم انتخاب هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[14].

-ثلاثة ممثلين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين.

يعتبر ناخبون ومترشحون لعضوية مجلس الجامعة كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للمستخدمين الإداريين والتقنيين بمجالس المؤسسات، هذا بالإضافة إلى الممثل المنتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح  المشتركة بها، وينتخب هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[15].

ثلاثة ممثلين منتخبين من بين طلبة الجامعة والذين ينتخبون مدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعتبر ناخبون بمجلس الجامعة كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للطلبة في المؤسسات التابعة للجامعة المعنية ويعتبرون أيضا مرشحون لعضوية هذا المجلس، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل ويقوم بمهام كتابة المجلس الكاتب العام للجامعة.

كما ينبثق من المجلس مجلس آخر يسمى مجلس التدبير الذي تناط به المهام الإدارية والمالية على أساس تساوي الأعضاء بين المعنيين والمنتخبين.

ب-مجلس المؤسسة

أما بالنسبة لمجلس المؤسسة فالقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 (19 ماي 2000) فينص في مادته 22 على أن مجلس المؤسسة يتألف من:

-أعضاء بحكم القانون وهم نفس الأعضاء المنصوص عليهم في ظهير 75 باستثناء أساتذة التعليم العالي الذين أصبحوا ملزمين بانتخاب أربعة ممثلين عنهم، إذ يضم قانونيا بالإضافة إلى العميد أو المدير الذي يعتبر رئيسا للمجلس نوابه ورؤساء الشعب.

أعضاء معينون وهم: أربع شخصيات من خارج المؤسسة، يتم تعيينهم من لدن رئيس الجامعة[16]:

-أعضاء منتخبون وهم: بالنسبة للأساتذة الباحثين

-أربعة ممثلين منتخبين من لدن أساتذة التعليم العالي.

– أربعة ممثلين منتخبين من لدن أساتذة التعليم المؤهلين.

– أربعة ممثلين منتخبين من لدن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين، وكذا أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة[17].

بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين

-ممثل واحد منتخب عن الفئة المنتمية إلى السلالم من 1 إلى 5.

-ممثل واحد منتخب عن الفئة المنتمية إلى السلالم من 6 إلى 9.

-ممثل واحد منتخب عن الفئة المنتمية إلى السلالم 10 فما فوق.

بالنسبة للطلبة فإنهم ينتخبون ممثليهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة كمايلي:

-ممثل واحد منتخب عن الطلبة السلك الأول.

-ممثل واحد منتخب عن الطلبة السلك الثاني.

-ممثل واحد منتخب عن الطلبة السلك الثالث[18].

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء حسب النقطة المدرجة في جدول أعمال المجلس.

هكذا يتضح من خلال تركيبة المجلسين تنوع وتعدد الفئات الممثلة خصوصا  في إطار مجلس الجامعة حيث فسح المجال للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين للتعبير عن توجهاتهم وانتظاراتهم ومن أجل تقديم مقترحاتهم ومشاريعهم، إلا أن ضعف تمثيلية بعض الفئات مثل الموظفين الإداريين والطلبة يحد من قدرتها في التعبير عن آرائها والمساهمة الفعالية في تدبير شؤون الجامعة من خلال هيئاتها، خصوصا بعد تقوية اختصاصات هذه المجالس وتمتعها بسلطات تقريرية في مجال التدبير المالي والإداري والبيداغوجي والعلمي[19].

ثانيا: تقوية اختصاصات الهياكل الجامعية

انسجاما مع أهداف التعليم العالي المرتبطة بتكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها، وتماشيا من جهة أخرى مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجامعات والخاصة بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية والبحث العلمي والتكنولوجي، فإن الهياكل الجامعية أصبح بمقتضى القانون 01.00 تمارس عدة اختصاصات وفي مجالات شتى، هكذا نميز بين اختصاصات مجلس الجامعة واختصاصات مجلس المؤسسة.

أ-اختصاصات مجلس الجامعة ورئيسه

فبالنسبة لمجلس الجامعة فالقانون 01.00 يشكل الأساس القانوني لممارسة لمسؤوليات جسيمة إن على مستوى الإداري والمالي أو على المستوى البيداغوجي والعلمي أو غيرهما، هكذا فعلى المستوى الإداري والمالي يختص المجلس فيما يلي[20]:

أما على المستوى البيداغوجي والعلمي والثقافي فيمكنه:

كما يمارس المجلس اختصاصات أخرى تتمثل في:

أما رئيس الجامعة فقد مكنه المشرع بدوره من عدة اختصاصات طبقا للمادة 16 من القانون 01.00 فهو الذي يقوم بتحضير قرارات المجلس وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

كما يمارس الاختصاصات التالية:

ب-اختصاصات مجلس ورئيس المؤسسات الجامعية والمعاهد والمدارس

من جهة أخرى نجد مجلس المؤسسة كبنية أساسية من البنيات الجامعية، يمارس هو أيضا عدة اختصاصات وهي كالآتي:

أما رئيس المؤسسة باعتباره رئيسا للمجلس فهو يمارس اختصاصات تشمل تسيير المؤسسة وتنسيق جميع انشطتها، وتسيير جميع المستخدمين المعنيين للعمل بالمؤسسة، والسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات، والتفاوض في شأن اتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها.

هكذا أصبحت الهياكل الجامعية بمقتضى الإصلاح الجديد تمارس اختصاصات متنوعة وفي مجالات شتى من اهمها بالإضافة إلى ما سبق ما يتعلق باقتراح التكوينات وإصلاح البرامج الدراسية وإحداث المختبرات وغيرها، وهو ما يمكن أن يؤشر على التوجه نحو ترسيخ الاستقلال البيداغوجي للجامعة.

خاتمـــــــــــــــــــــــــــة:

 إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد عرفت تجربة رائدة على مستوى التسيير والتدبير، حيث تم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات عمومية، تمارس اختصاصات واسعة في مختلف المجالات التربوية والتكوينية، واتسع هذا النهج ليشمل الجامعات، التي أضحت تتمتع بدورها باستقلالية أكبر على المستويات البيداغوجية والأكاديمية والإدارية والمالية فإن هذه المكتسبات بكل تراكمها مازالت في أمس الحاجة إلى المزيد من الجهود وإلى تعبئة كل الفعاليات بغية تدعيمها واعتماد الحكامة الجيدة كأداة لبلوغ الأهداف الآتية والمستقبلية التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علما أن نهج اللامركزية واللاتمركز هو مسلسل مستمر وقابل للتقويم والإصلاح.

وإذا كانت الحكامة التربوية تستهدف إدخال أساليب جديدة وتؤسس رؤية حديثة وعصرية للجهاز الإداري والتربوي على المستوى التخطيط والتنفيذ والأهداف فإن هناك عدة عوائق تقف أمام تطبيقها هذا ما سنحاول ملامسته في الفصل الثاني من هذا البحث.


[1] – مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرة الرابعة لتربعه على العرش، يوليوز 2003.

[2] – ظهير شريف رقم1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منشورات بالجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000.

[3] – قانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[4] – المحفوظ بوعلام، حركية التربية والتعليم بالمغرب مساهمة في تدوين التاريخ التربوي 1968-2008، مطبعة ACCOMMالقنيطرة، 2009، ص61.

[5] – المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

[6] – المرسوم رقم 2.02.376 ،مرجع سابق ذكره .

[7] – الحسن الرامي، إشكالية تدبير الموارد البشرية على ضوء القانون 01.00، دراسة حالة جامعة محمد الخامس السويسي، السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، 2004-2005، ص46.

[8] – المرسوم رقم 1999-01-2 بتاريخ 21 شتنبر 2001 الذي يحدد تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشروع تنمية الجامعة.

[9] – المادة 152 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمادة 15 منن القانون 01.00، لللإطلاع على مسطرة الترشيح لرئاسسة الجامعات انظر في هذا الإطار المرسوم رقم 2.01.1999 بتارييخ 21 شتنبر 2001 الخاص بتكليف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتحديد الإجراءات الخاصة بإعلان الترشيحات لتولي منصب رئيس الجامعة وكذلك القرار الصادر في هذا الشأن بتاريخ 26 شتنبر 2001.

[10] – المادة التاسعة من القانون 01.00.

[11] – نفس المادة المذكورة أعلاه.

[12] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2326 صادر في ربيع الأول (4 يونيو 2002) الخاص بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات.

[13] – المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه.

[14] – المادة 6 من نفس المذكور.

[15] – المواد 9-10-12 و13 من نفس المرسوم.

[16] – المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 2.01.2328 صادر بتاريخ 22 ربيع الأول (4 يونيو 2002) الخاص بتحديد كيفيات التعيين وانتخاب اعضاء مجالس الجامعات.

[17] – المادة 6 من المرسوم المذكور أعلاه.

[18] – المدة 14 من المرسوم رقم 2.02.2328 المذكورة أعلاه.

[19] – الحسين الرامي، م.س، ص49.

[20] – المادة 12 من القانون 01.00 السالف الذكر.

Exit mobile version